ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٧ - الحديث ٩١
[الحديث ٩٠]
٩٠عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٩١]
٩١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ
الحديث التسعون:
قوله عليه السلام: إن كان تقدر على تخليصه فلا قال الوالد العلامة قدس الله روحه: الظاهر أنه محمول على الكراهة.
و قال المحقق في الشرائع: الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة و بغير الجنس و إن زاد، و إن لم يعلم و أمكن تخليصهما لم يبع بالذهب و لا بالفضة و بيعت بهما أو بغيرهما، و إن لم يمكن تخليصهما و كان أحدهما أغلب بيعت بالأقل، و إن تساويا بيعت بهما [١]. انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له، بل يجوز حينئذ بيعه بهما و بأحدهما و بغيرهما، سواء أمكن التخليص أم لا، إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول [٢].
الحديث الحادي و التسعون: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٥٠.
[٢]المسالك ١/ ٢٠٣.